____________________
المشهور إذا كان كذلك يكون من أقوى الشهادات على الخلل الموجب لخروج هذا السند عن دليل الحجية، والى هذا أشار بقوله: ((الا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده)).
واما في اعراض المشهور الموجب للوهن في الدلالة فهو فيما إذا كشف ان السبب في الاعراض عن دلالة هذا الخبر هو اطلاعهم على قرينة قد احتفت به تكون مانعة عن انعقاد ظهوره، بحيث لو اطلعنا عليها لكانت أيضا قرينة عندنا على خلاف ظهوره ولما انعقد له ظهور عندنا أيضا، وفيما عدا ذلك لا يكون اعراض المشهور موجبا لخلل في الدلالة، والى هذا أشار بقوله: ((أو وجود قرينة)) أي فيما كان السبب في هذا الظن الحاصل من اعراض المشهور الكاشف لكون السبب في هذا الاعراض منهم هو وجود قرينة ((مانعة عن انعقاد ظهوره فيما)) كان ((فيه ظاهرا لولا تلك القرينة)) أي أن تكون تلك القرينة موجبة لان لا يكون ظاهرا فيما هو فيه ظاهر فعلا.
(1) هذا تعليل لعدم كون الظن القائم على خلاف خبر الثقة موجبا للوهن فيه في غير مورد الاستثناء، وحاصل التعليل هو ما مر من عدم كون دليل حجية خبر الثقة مشروطا بعدم قيام الظن على خلافه، ومثله الظن القائم على خلاف الخبر التام الظهور فإنه لا يوجب وهنا كما عرفت في غير مورد الاستثناء أيضا، لعدم اشتراط دليل حجية الظهور أيضا بعدم قيام الظن على خلافه، ولذا قال (قدس سره): ((لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة)) الذي هو الممكن ان يقوم الظن على خلافه ((ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره)) والسبب في عدم الاختصاص هو عدم اشتراط دليل الحجية فيهما بعدم الظن على الخلاف كما مر بيانه.
واما في اعراض المشهور الموجب للوهن في الدلالة فهو فيما إذا كشف ان السبب في الاعراض عن دلالة هذا الخبر هو اطلاعهم على قرينة قد احتفت به تكون مانعة عن انعقاد ظهوره، بحيث لو اطلعنا عليها لكانت أيضا قرينة عندنا على خلاف ظهوره ولما انعقد له ظهور عندنا أيضا، وفيما عدا ذلك لا يكون اعراض المشهور موجبا لخلل في الدلالة، والى هذا أشار بقوله: ((أو وجود قرينة)) أي فيما كان السبب في هذا الظن الحاصل من اعراض المشهور الكاشف لكون السبب في هذا الاعراض منهم هو وجود قرينة ((مانعة عن انعقاد ظهوره فيما)) كان ((فيه ظاهرا لولا تلك القرينة)) أي أن تكون تلك القرينة موجبة لان لا يكون ظاهرا فيما هو فيه ظاهر فعلا.
(1) هذا تعليل لعدم كون الظن القائم على خلاف خبر الثقة موجبا للوهن فيه في غير مورد الاستثناء، وحاصل التعليل هو ما مر من عدم كون دليل حجية خبر الثقة مشروطا بعدم قيام الظن على خلافه، ومثله الظن القائم على خلاف الخبر التام الظهور فإنه لا يوجب وهنا كما عرفت في غير مورد الاستثناء أيضا، لعدم اشتراط دليل حجية الظهور أيضا بعدم قيام الظن على خلافه، ولذا قال (قدس سره): ((لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة)) الذي هو الممكن ان يقوم الظن على خلافه ((ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره)) والسبب في عدم الاختصاص هو عدم اشتراط دليل الحجية فيهما بعدم الظن على الخلاف كما مر بيانه.