نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية، إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن
____________________
(1) بعد ما عرفت من أن الظن الحاصل من قول اللغوي انما كان حجة في الانسداد لأنه ظن بالحكم الكلي، لا لحجية قول اللغوي بالخصوص، بل هو حجة مع القول بان قول اللغوي ليس بحجة... يتضح لك انه لا حاجة إلى ترتيب الانسداد في اللغة، لان ترتيب مقدمات الانسداد في اللغة انما تنفع في اثبات حجية قول اللغوي، لا فيما كان الظن بما هو ظن حجة، فلو فرضنا انفتاح باب العلم باللغة في جميع الموارد عدا تلك الالفاظ الواردة في الآية أو الرواية لكان الظن الحاصل من قول اللغوي حجة فيهما، حيث يكون انسداد في الاحكام، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يخفى ان اعتبار ما يورثه)) قول اللغوي من الظن ((لا يختص ظاهرا)) بحجية قول اللغوي حتى يتوقف حجية الظن الحاصل من قوله على حجية الظن الحاصل من قوله على حجية قوله فتحتاج في الانسداد إلى اثبات انسداد خاص به، فيكون الظن الحاصل من قوله حجة مختصا ((بما إذا كان)) قول اللغوي ((مما ينسد فيه باب العلم)) بالخصوص، ولما لم يكن كذلك، بل كان الظن الحاصل من قوله حجة لأنه ظن في حال الانسداد بالاحكام ((ف)) لذلك كان ((قول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد)) في الاحكام ((ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد)) مما يتعلق بألفاظ الآية أو الرواية، فإنه من الواضح انه لو كان الامر مرتبطا بحجية قول اللغوي لما كان الظن الحاصل من قوله حجة في فرض انفتاح باب العلم باللغة.