وأما بحسب الموارد، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية، إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك
____________________
ثم أشار إلى أنها حيث كانت قضية عقلية فلابد من معرفة الموضوع فيها بحدوده، فلا يعقل ان يحكم العقل حكما قد استقل فيه على موضوع مهمل عنده أو مجمل، ولذا قال: ((لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل كما لا يخفى)).
(1) لما ذكر انه على الحكومة لا اهمال في النتيجة لا سببا ولا موردا ولا مرتبة... أراد ان يشير إلى ما هو المتعين عند العقل في هذه الجهات الثلاث.
وحاصله: ان النتيجة على الحكومة هي حجية الظن كليا من حيث الأسباب، فان المقدمة الرابعة والخامسة الناتج منها تعيين الظن على الشك والوهم، ولزوم الإطاعة الظنية لأنها راجحة، وقبح ترجيح غيرها عليها.
ومن الواضح أيضا ان الظن الذي يلزم اتباعه في حال الانسداد هو الظن الشخصي، وما يكون راجحا بذاته في مقام وجوده من بين المحتملات، فتعيينه لكونه راجحا بذاته على غيره، وإذا كان تعيينه لرجحانه في ذاته فلا فرق بين كونه حاصلا من خبر أو اجماع منقول أو شهرة.
وعلى كل فالعقل لا يرى فرقا من حيث أسباب الظن بعد ان كان المدار عنده على الرجحان، ولذا قال (قدس سره): ((اما بحسب الأسباب)) الموجبة للظن ((فلا تفاوت بنظره)) أي لا تفاوت بنظر العقل ((فيها)) أي في الأسباب الموجبة له، فان المدار عنده على حصول الرجحان، وان الظن لكونه راجحا هو الحجة، فلا فرق عنده بعد حصول الرجحان في الأسباب الموجبة لذلك الرجحان.
فالنتيجة من حيث الأسباب على الحكومة كلية، هي حجية الظن مطلقا من دون تفاوت بين أسبابه.
(1) لما ذكر انه على الحكومة لا اهمال في النتيجة لا سببا ولا موردا ولا مرتبة... أراد ان يشير إلى ما هو المتعين عند العقل في هذه الجهات الثلاث.
وحاصله: ان النتيجة على الحكومة هي حجية الظن كليا من حيث الأسباب، فان المقدمة الرابعة والخامسة الناتج منها تعيين الظن على الشك والوهم، ولزوم الإطاعة الظنية لأنها راجحة، وقبح ترجيح غيرها عليها.
ومن الواضح أيضا ان الظن الذي يلزم اتباعه في حال الانسداد هو الظن الشخصي، وما يكون راجحا بذاته في مقام وجوده من بين المحتملات، فتعيينه لكونه راجحا بذاته على غيره، وإذا كان تعيينه لرجحانه في ذاته فلا فرق بين كونه حاصلا من خبر أو اجماع منقول أو شهرة.
وعلى كل فالعقل لا يرى فرقا من حيث أسباب الظن بعد ان كان المدار عنده على الرجحان، ولذا قال (قدس سره): ((اما بحسب الأسباب)) الموجبة للظن ((فلا تفاوت بنظره)) أي لا تفاوت بنظر العقل ((فيها)) أي في الأسباب الموجبة له، فان المدار عنده على حصول الرجحان، وان الظن لكونه راجحا هو الحجة، فلا فرق عنده بعد حصول الرجحان في الأسباب الموجبة لذلك الرجحان.
فالنتيجة من حيث الأسباب على الحكومة كلية، هي حجية الظن مطلقا من دون تفاوت بين أسبابه.