____________________
طريق شرعي مستلزما لحكم الشارع بفراغ الذمة، دون الظن القياسي المتعلق بحكم شرعي فإنه يكون مشمولا لأدلة النهي عن القياس، التي قد عرفت ان لازمها عدم حكم الشارع بمفروغية الذمة في الاكتفاء بالحكم الشرعي الحاصل من القياس، ولذا قال (قدس سره): ((ان قلت كيف يستلزم الظن بالواقع)) الظن بحكم الشارع بالمفروغية ((مع أنه)) أي المكلف ((ربما يقطع بعدم حكمه)) أي بعدم حكم الشارع ((به)) أي بالفراغ ((معه)) أي مع الاتيان بالحكم المظنون انه حكم واقعي ((كما إذا كان)) الظن بالحكم الواقعي حاصلا ((من القياس وهذا بخلاف الظن بالطريق)) الذي أدى إلى طريقية القياس ((فإنه يستلزمه)) أي يستلزم حكم الشارع بالفراغ ((ولو كان)) الظن بحجية الطريق كان حاصلا ((من القياس)).
(1) حاصل الجواب: ان الظن بالواقع الحاصل من القياس أيضا يستلزم الظن بحكم الشارع بمفرغية الذمة، لان النهي عن الظن القياسي ظاهر في كونه نهيا طريقيا عن القياس، لعلم الشارع بخطأ القياس غالبا، لا لموضوعية في القياس موجبة لمفسدة في متعلق الظن الحاصل من القياس، وعلى هذا فإذا حصل ظن بالواقع من القياس فلازمه الظن بكون القياس في هذه الحالة غير مظنون الخطأ، بل مظنون الإصابة، ولازمه الظن بفراغ الذمة في هذه الحالة في حكم الشارع، لفرض كونه ظنا بالمفرغية في حال الانسداد.
فلا فرق بين الظن القياسي المتعلق بحكم واقعي أو بحجية طريق شرعي في كون كل منهما في حال الانسداد مستلزما للظن بحكم الشارع بالمفرغية.
(1) حاصل الجواب: ان الظن بالواقع الحاصل من القياس أيضا يستلزم الظن بحكم الشارع بمفرغية الذمة، لان النهي عن الظن القياسي ظاهر في كونه نهيا طريقيا عن القياس، لعلم الشارع بخطأ القياس غالبا، لا لموضوعية في القياس موجبة لمفسدة في متعلق الظن الحاصل من القياس، وعلى هذا فإذا حصل ظن بالواقع من القياس فلازمه الظن بكون القياس في هذه الحالة غير مظنون الخطأ، بل مظنون الإصابة، ولازمه الظن بفراغ الذمة في هذه الحالة في حكم الشارع، لفرض كونه ظنا بالمفرغية في حال الانسداد.
فلا فرق بين الظن القياسي المتعلق بحكم واقعي أو بحجية طريق شرعي في كون كل منهما في حال الانسداد مستلزما للظن بحكم الشارع بالمفرغية.