____________________
بالبراءة، فان البراءة بعد ان كانت معلقة باتيان الواقع وان النهي عن اتباع القياس طريقي لا موضوعي، والمفروض ان ما يؤتى به مظنون الواقعية، فلابد وأن يكون مظنون البراءة أيضا، وأيضا لا ينافي الظن بالبراءة عدم معذورية العامل بالقياس لو أخطأ الواقع، بل نلتزم أيضا بان العامل بالقياس يستحق العقاب وان أصاب قياسه الواقع، إذا كان العامل قد بنى على حجية القياس تشريعا، لأنه من التصرف في سلطان المولى، وأيضا نلتزم بان اقتصار العامل على الظن القياسي المنهي عن اتباعه من التجري، ولا يلازم ذلك كله عدم الظن بالبراءة.
والمتحصل مما ذكر هو انه لا فرق بين الظن القياسي القائم على الطريق، وبين الظن القياسي القائم على الواقع، في كون كل منهما لازمه الظن ببراءة الذمة، ولا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا، وان التزمنا باستحقاق العقاب ولو مع الإصابة بناءا على التجري.
نعم، لو قلنا في التجري بان العقاب على الفعل المتجرى به لما أمكن القول بالظن بالبراءة، لان الفعل المتجرى به يكون معنونا بعنوان محرم ثانوي، ومع تعنونه بالعنوان المحرم لا يعقل ان يكون مظنون البراءة بحكم الشارع، بل يكون مقطوع الحرمة والعقاب فيما إذا كان توصليا، لعدم امكان كون ما يقع محرما مبرئا للذمة المشغولة بالوجوب مثلا، ومع كونه عباديا لا يتأتى فيه قصد القربة لفرض احتمال كونه مبغوضا ومبعدا، فلا يعقل ان يقصد به التقرب على نحو الظن، ولعله إلى هذا أشار بقوله: ((فافهم)).
(1) هذا هو الايراد الثالث على المحقق (قدس سره)، وحاصله: انه لو تنزلنا وسلمنا جميع ما ادعاه صاحب الحاشية من مقدماته الثلاث، لما كانت النتيجة في الانسداد
والمتحصل مما ذكر هو انه لا فرق بين الظن القياسي القائم على الطريق، وبين الظن القياسي القائم على الواقع، في كون كل منهما لازمه الظن ببراءة الذمة، ولا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا، وان التزمنا باستحقاق العقاب ولو مع الإصابة بناءا على التجري.
نعم، لو قلنا في التجري بان العقاب على الفعل المتجرى به لما أمكن القول بالظن بالبراءة، لان الفعل المتجرى به يكون معنونا بعنوان محرم ثانوي، ومع تعنونه بالعنوان المحرم لا يعقل ان يكون مظنون البراءة بحكم الشارع، بل يكون مقطوع الحرمة والعقاب فيما إذا كان توصليا، لعدم امكان كون ما يقع محرما مبرئا للذمة المشغولة بالوجوب مثلا، ومع كونه عباديا لا يتأتى فيه قصد القربة لفرض احتمال كونه مبغوضا ومبعدا، فلا يعقل ان يقصد به التقرب على نحو الظن، ولعله إلى هذا أشار بقوله: ((فافهم)).
(1) هذا هو الايراد الثالث على المحقق (قدس سره)، وحاصله: انه لو تنزلنا وسلمنا جميع ما ادعاه صاحب الحاشية من مقدماته الثلاث، لما كانت النتيجة في الانسداد