____________________
تختص بحجية الظن بالطريق، بل تعم الظن بالحكم الذي ظن بأنه مؤدى طريق معتبر، فإنها وان خرج عنها الظن بالواقع الذي لا يظن بقيام طريق معتبر عليه، لكنه لابد من القول بشمول النتيجة للحكم الذي ظن بكونه مؤدى طريق معتبر، فان ما ذكره من المقدمات الثلاث كلها تقتضي شمول النتيجة له، ومع شمول النتيجة له لابد من شمولها للظن بالواقع، لان الظن بالواقع فيما بأيدينا غالبا ملازم للظن بقيام طريق معتبر عليه، واما شمول النتيجة للحكم الذي ظن بقيام طريق معتبر عليه، فلوضوح انه مع الاتيان بهذا المظنون يظن بالبراءة بحكم الشارع، لفرض كونه مما قام عليه الدليل المعتبر، وقد عرفت فيما مر ان هناك ملازمة غالبا بين الظن بالحكم الذي نعرفه مما بأيدينا من مظانه، وبين كونه مؤدى طريق معتبر.
والى هذا أشار بقوله: ((وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به)) أي لا يستلزم الظن ببراءة الذمة في حكم الشارع ((لكن قضيته)) أي قضية المقدمات التي ذكرها المحقق لا تقتضي الاقتصار على خصوص الظن بالطريق، بل تقتضي ((التنزل إلى)) حجية ((الظن)) بالحكم الذي ظن ((بأنه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق)).
وإذا عممنا النتيجة إلى هذا فلابد من تعميمها للظن بالواقع، لأنك قد عرفت ان الظن بالحكم الواقعي فيما بأيدينا يلازم الظن بأنه مؤدى طريق معتبر، ولذا قال: ((وقد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق)) المعتبر ((غالبا)).
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لابد من عموم النتيجة للظن بالطريق، وللظن بالواقع ولو من طريق الملازمة الغالبة.
والى هذا أشار بقوله: ((وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به)) أي لا يستلزم الظن ببراءة الذمة في حكم الشارع ((لكن قضيته)) أي قضية المقدمات التي ذكرها المحقق لا تقتضي الاقتصار على خصوص الظن بالطريق، بل تقتضي ((التنزل إلى)) حجية ((الظن)) بالحكم الذي ظن ((بأنه مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق)).
وإذا عممنا النتيجة إلى هذا فلابد من تعميمها للظن بالواقع، لأنك قد عرفت ان الظن بالحكم الواقعي فيما بأيدينا يلازم الظن بأنه مؤدى طريق معتبر، ولذا قال: ((وقد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى الطريق)) المعتبر ((غالبا)).
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لابد من عموم النتيجة للظن بالطريق، وللظن بالواقع ولو من طريق الملازمة الغالبة.