____________________
حكم العقل)) بتفريغ الذمة ((ولو حكم)) الشارع في هذا الباب بتفريغ الذمة ((كان يتبع حكمه)) أي كان حكمه يتبع حكم العقل وكان ((ارشادا)) منه ((اليه)) أي إلى حكم العقل.
ثم أشار المصنف إلى ما مر منه من البرهان على عموم النتيجة في باب الانسداد لما يشمل الظن بالواقع والظن بالطريق، بعد كون العقل هو الحاكم المستقل في هذا الباب، وانه يرى أن الحال في الانسداد على طبق الحال في الانفتاح، فكما في الانفتاح يكون القطع بالاتيان بالواقع حقيقة أو تعبدا مبرئا للذمة كذلك الحال في الانسداد، ولازمه كون الظن باتيان الواقع مبرئا للذمة في الانسداد، كما أن الظن بالاتيان بمؤدى الطريق المظنون اعتباره أيضا مبرئ للذمة، غاية الأمر انه تعبد لا حقيقة، وذلك بقوله: ((وان المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انه سلمنا ان الحاكم ببراءة الذمة وفراغها هو الشارع المكلف دون العقل مستقلا، وان السبب في حكم الشارع ببراءة ذمة من سلك الطريق الذي جعله طريقا لأحكامه ليس هو الا ان لازم نصب الطريق ذلك، لان اتيان العبد بمؤدى الطريق المجعول هو كل ما يستطيعه العبد في مقام امتثاله للحكم الواقعي المنجز عليه، وبهذا المناط نقول إنه لابد من حكم الشارع أيضا ببراءة ذمة من اتى بالواقع أيضا، لأنه كل ما يستطيعه العبد في الاتيان بالحكم الواقعي المنجز عليه.
والى هذا أشار بقوله: ((مع أن دعوى ان التكليف بالواقع)) الفعلي المنجز ((يستلزم)) أيضا ((حكمه)) أي حكم الشارع بالتفريغ للذمة أيضا ((فيما إذا اتى))
ثم أشار المصنف إلى ما مر منه من البرهان على عموم النتيجة في باب الانسداد لما يشمل الظن بالواقع والظن بالطريق، بعد كون العقل هو الحاكم المستقل في هذا الباب، وانه يرى أن الحال في الانسداد على طبق الحال في الانفتاح، فكما في الانفتاح يكون القطع بالاتيان بالواقع حقيقة أو تعبدا مبرئا للذمة كذلك الحال في الانسداد، ولازمه كون الظن باتيان الواقع مبرئا للذمة في الانسداد، كما أن الظن بالاتيان بمؤدى الطريق المظنون اعتباره أيضا مبرئ للذمة، غاية الأمر انه تعبد لا حقيقة، وذلك بقوله: ((وان المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الجواب الثاني، وحاصله: انه سلمنا ان الحاكم ببراءة الذمة وفراغها هو الشارع المكلف دون العقل مستقلا، وان السبب في حكم الشارع ببراءة ذمة من سلك الطريق الذي جعله طريقا لأحكامه ليس هو الا ان لازم نصب الطريق ذلك، لان اتيان العبد بمؤدى الطريق المجعول هو كل ما يستطيعه العبد في مقام امتثاله للحكم الواقعي المنجز عليه، وبهذا المناط نقول إنه لابد من حكم الشارع أيضا ببراءة ذمة من اتى بالواقع أيضا، لأنه كل ما يستطيعه العبد في الاتيان بالحكم الواقعي المنجز عليه.
والى هذا أشار بقوله: ((مع أن دعوى ان التكليف بالواقع)) الفعلي المنجز ((يستلزم)) أيضا ((حكمه)) أي حكم الشارع بالتفريغ للذمة أيضا ((فيما إذا اتى))