بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر (1)، والظن بالطريق ما لم يظن بإصابة الواقع غير مجد بناءا على التقييد، لعدم استلزامه الظن بالواقع المقيد به بدونه (2).
____________________
(1) هذا هو الايراد الثالث المختص بالتقييد، وحاصله: ان الالتزام بالتقييد لا يفيد في اختصاص نتيجة مقدمات الانسداد بخصوص الظن بالطريق، لان الظن بالطريق يلازم الظن بالواقع في التكاليف العامة البلوى، ووجه اختصاصه بالتقييد دون الاضمحلال انه بناءا على الاضمحلال لا واقع حتى يكون بينه وبين الطريق ملازمة، بل لا يكون هناك شيء سوى الحكم الذي قام عليه الطريق.
واما وجه التلازم فهو ان التكاليف العامة البلوى عادة لابد وأن يكون قد قامت عليها الطرق المنصوبة من الشارع المعتبرة عنده، لتوفر الدواعي إلى نقلها لكثرة الابتلاء بها، فلابد وأن تكون هي معقد الاجماعات ومؤدى الاخبار الموثوقة الصحيحة، فالظن بحجية الخبر يلازم الظن بكون مؤداه هو الواقع، فلا تظهر نتيجة لاختصاص الحجية بالطريق، ولذا قال (قدس سره): ((مع أن الالتزام بذلك)) أي بالتقييد ((غير مفيد)) في كون النتيجة هي اختصاص الحجية بالطريق دون الواقع ((فان الظن بالواقع فيما ابتلي به)) المكلف ((من التكاليف)) العامة البلوى ((لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر)).
(2) هذا أيضا ما يختص بالتقييد، وهو الايراد الرابع.
وحاصله: ان معنى التقييد هو التركيب من الواقع والطريق، ولو بنحو ان يكون التقييد داخلا والقيد خارجا، فإذا كان الظن متعلقا بالطريق فلابد وأن يكون متعلقا بطريق مقيد بكونه مؤديا إلى الواقع، فإنه لو تعلق الظن بطريق غير مظنون الأداء إلى الواقع، لا يكون ذلك متعلقا بما هو الحجة المنصوبة من الشارع، لفرض كونه منصوبا مقيدا بالواقع، فإذا ظننا بطريق انه من الطرق المجعولة فلابد وان نظن بكونه مؤديا للواقع لفرض تقييده بالواقع، وإذا ظننا بواقع هو مؤدى طريق معتبر قد جعله
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 138 139 144 146 147 149 150 154 155 157 ... » »»
الفهرست