____________________
العبد ((به)) أي بالواقع، بل حكم الشارع بتفريغ الذمة في مقام الاتيان بالواقع ((أولى)) لأن المفروض في كلامه (قدس سره) كون الغاية من الطرق المجعولة هي المحافظة على الواقع ولاجل الاتيان بالواقع، ولازم ذلك كون الاتيان بالواقع أولى في حكم الشارع بتفريغ ذمة العبد من إتيانه بمؤدى الطريق، لأن المفروض انه اتيان للواقع التي كان غاية جعل الطريق هو الايصال اليه، ولما كان المفروض الانسداد وان المدار على الظن بفراغ الذمة ((فيكون)) النتيجة ((ان الظن به)) أي بالواقع ((ظنا بالحكم)) من الشارع ((بالتفريغ أيضا)).
(1) حاصله: ايجاد الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق، وان الظن بالواقع لا يستلزم حكم الشارع بالفراغ، بخلاف الظن بالطريق فإنه ملازم لحكم الشارع بالفراغ، فكيف يكون الظن بالواقع أولى في الحكم بالمفروغية من الظن بالطريق.
وحاصل هذا الفرق هو: ان الظن بالواقع ربما يكون حاصلا من القياس، ومن الواضح ان لازم نهي الشارع عن العمل بالقياس هو عدم حكمه بمفروغية الذمة في اتباع القياس بما يؤدي اليه من الحكم الواقعي، ولا يشمل النهي عن القياس للقياس المؤدى إلى حجية طريق، لأن المفروض أداؤه إلى حجية طريق شرعي، لا ان الظن القياسي هو طريق شرعي، وفرق واضح بين كون الظن القياسي طريقا إلى حكم شرعي وبين كونه قائما على حجية طريق شرعي، ومن الواضح أيضا ان النهي عن القياس لو كان شاملا للظن بالطريق لما حصل من القياس ظن بحجية طريق شرعي.
فاتضح ان أدلة النهي عن القياس لا تشمل القياس المؤدي إلى حجية طريق شرعي، ومع عدم شمول أدلة النهي لذلك يكون فرق بين الظن القياسي المتعلق بحجية طريق، وبين الظن القياسي المتعلق بحكم شرعي، ويكون الظن المتعلق بحجية
(1) حاصله: ايجاد الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق، وان الظن بالواقع لا يستلزم حكم الشارع بالفراغ، بخلاف الظن بالطريق فإنه ملازم لحكم الشارع بالفراغ، فكيف يكون الظن بالواقع أولى في الحكم بالمفروغية من الظن بالطريق.
وحاصل هذا الفرق هو: ان الظن بالواقع ربما يكون حاصلا من القياس، ومن الواضح ان لازم نهي الشارع عن العمل بالقياس هو عدم حكمه بمفروغية الذمة في اتباع القياس بما يؤدي اليه من الحكم الواقعي، ولا يشمل النهي عن القياس للقياس المؤدى إلى حجية طريق، لأن المفروض أداؤه إلى حجية طريق شرعي، لا ان الظن القياسي هو طريق شرعي، وفرق واضح بين كون الظن القياسي طريقا إلى حكم شرعي وبين كونه قائما على حجية طريق شرعي، ومن الواضح أيضا ان النهي عن القياس لو كان شاملا للظن بالطريق لما حصل من القياس ظن بحجية طريق شرعي.
فاتضح ان أدلة النهي عن القياس لا تشمل القياس المؤدي إلى حجية طريق شرعي، ومع عدم شمول أدلة النهي لذلك يكون فرق بين الظن القياسي المتعلق بحجية طريق، وبين الظن القياسي المتعلق بحكم شرعي، ويكون الظن المتعلق بحجية