لحاظ الكلي الموجود فيه، لا دخل له بلحاظ الكلي بما هو كلي " (1) انتهى، غير تام، ضرورة أن الملحوظ هنا يعلم من التعليل، واللحاظ لا يتعلق إلا بالخاص، فلا يلزم لحاظ الكلي مستقلا حين لحاظ الخاص.
وما أفاده العلمان، الأستاذ الحائري، وتلميذه المحقق الوالد - عفي عنهما - غير تام:
أما ما في " الدرر " من المثال المجرد (2)، فلا يخلو من غرابة وخلط عظيم.
فبالجملة ربما يكون الواضع لاحظا عنوان العام على نعت الاجمال، وهذا ليس من الوضع الخاص.
وأما ما في " تهذيب الأصول " من امتناع القسم الثالث والرابع بوجه، وإمكانهما بوجه (3)، فهو يتم في الثالث، دون الرابع، ضرورة أن الواضع المريد إسراء الوضع إلى الخصوصية المشتركة، يلزم عليه قهرا تحليل ما في لحاظه من الخاص، وتعريته من الخصوصيات قهرا وبلا اختيار، فيصير من الوضع العام.
ولا يخفى: أن الوضع العام، كما يمكن أن يتحقق بالإرادة والتجزئة والتحليل قبل إرادة الوضع، كذلك يتحقق في زمن إرادة التسرية، وإلا يكون الملحوظ واللحاظ واحدا، فيلزم خصوص الموضوع والوضع، فلا بد من حيلة جامعة بين إسراء الوضع إلى العموم وهو الملحوظ، وعدم تعرية اللحاظ وهو الخصوص، وهذا لا يمكن إلا بالوجه المزبور، من غير لزوم الالتزام بالمقالة المشهورة بين أرباب المعقول في بعض الفنون العقلية، لما أشير إليه.
ثم إن هاهنا قسما خامسا: وهو أن عموم الموضوع له، معناه العموم بالحمل