الاستدلال على أن مفاد الهيئة غير المادة - لأن المشتقات الاصطلاحية ذات وضعين نوعيين، فلا بد من كون المدلول مركبا، ولا يكون مفاد الهيئة وحدها المادة، ولا أمرا آخر مع المادة - غير واف في ذاته، وغير كاف لتمام المطلوب.
فتحصل: أن المأخوذ في الهيئة هي الذات المبهمة، فإن كانت هي الموضوع له بعنوانه، فيكون الموضوع له عاما، وإن كانت الذات عنوانا مشيرا إلى الخارجيات، يكون الموضوع له خاصا.
ولعمري، إن المسألة بناء على ما شرحناها، تصير بديهية، ولا تحتاج إلى البراهين، ولا تنافيها البراهين التي نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى. وتصير نتيجة ما حصلناه: أن مفاد الهيئة ومفاد كلمة " الزوج " الذات بما أنها علة ومحل لتلك المادة، فإن كانت المادة من الأفعال المتعدية، فتصير الذات علة، وإذا كانت من الأفعال اللازمة، تصير الذات موضوعا ومحلا، وما هو الموضوع له هو الذات المبهمة بجامعية العلة والمحل.
أو يقال: بتعدد الوضع في الهيئة، كما اختاره في الماضي والمضارع الوالد المحقق - مد ظله - (1)، لعدم معقولية الجامع الصحيح العرفي، كما لا يخفى، فليتأمل.
إن قلت: هل الموضوع له مركب أو بسيط؟ وما مر يرجع إلى البساطة، لأن القضية حينية، وقد مر بطلانها (2).
قلت: ما هو الموضوع له مركب من المعنى الاسمي - وهي الذات - والتقيد الحرفي، مع خروج ذات القيد عن الموضوع له.
إن قلت: قد مر أن النسبة لا واقعية لها، ولا نفسية لوجودها في الأعيان، والمعاني الحرفية معان نسبية (3).