العام والموضوع له الخاص إلى المصاديق والأفراد.
فهذه المسألة مبنية على تلك المسألة، فمن قال: " بأن مفاد هيئة " ضرب " و " يضرب " معنى حرفي، أفاد: أن الموضوع له خاص، كالوالد المحقق (1) - مد ظله -، والعلامة المحشي (رحمه الله) (2) ومن اعتقد بأن مفادها معنى حرفي، ولكن المعاني الحرفية لا تباين الاستقلال الذهني (3)، أو أنكر المعاني الحرفية رأسا، أو قال: بأن معانيها اسمية، أفاد: أن الموضوع له عام، فكأن الالتزام بالموضوع له الخاص، يكون في مورد لا محيص عنه حسب حكم العقل.
والذي هو الحق: أن المعاني إما يكون الاستقلال ذاتيها، فلا تختلف الذاتي في أنحاء الوجودات، بل هي محفوظة في الذهن والخارج، أو يكون اللا استقلال ذاتيها فهكذا.
ومثلها الوجود إما يكون الاستقلال ذاتية كالواجب، أو يكون اللا استقلال نفس ذاته، كالوجود الإمكاني. ولو كان اللا استقلال والاستقلال من العوارض، فلا بد من السؤال عن حكم ذاته، ولا جواب إلا بأن يقال: هو ليس واجبا ولا ممكنا في مرحلة ذاته، وما كان كذلك خارج عن الوجودات، وهو محال وممتنع بالضرورة.
فلو كان المعنى الحرفي هو الوجود الرابط، فلا بد من الالتزام بلا استقلاله الذاتي، ومن الالتزام بانحفاظه في الذهن والخارج وقد مضى البحث في هذه المرحلة في مباحثه، فليراجع (4).