في المشي، فمنهم: من يمشي على رجليه، ومنهم: من يمشي على قوائمه ".
وأما في الاستعمال الكنائي، فلا إشكال فيه إلا من جهة أن الإتيان بالقرينة، لا يستلزم انتقال السامع إلى إرادته المعنيين: المطابقي، والكنائي، لأن تلك القرينة تؤكد المعنى الكنائي، لأن لازم المدلول المطابقي لازم ملزوم الكنائي قهرا، والتصريح خلاف الذوق في الاستعمال.
وتوهم: أن ذلك من خصائص الكنايات الرائجة في الاستعمالات - كقوله:
" زيد كثير الرماد " و " طويل النجاد " و " مهزول الفصيل " وأمثالها - دون غيرها، لا يرجع إلى محصل، لأن الدلالات الالتزامية وإن كانت مرادة مع الدلالات المطابقية، وتابعة لإرادتها، إلا أنها ليست من الكنايات، فالكناية متقومة بذلك.
هذا، وليس الاستعمال في الكنايات في اللازم، حتى يلزم فيما نحن فيه الاستعمال في الأكثر، بل الاستعمال هنا في الملزوم بالإرادة الاستعمالية، والإرادة الجدية متعلقة بلازمه، فلا تخلط.
فبالجملة: الأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: استحالة الاستعمال في الأكثر هنا، وإن أمكن في أصل المسألة (1).
ثانيها: استحالته في المسألتين (2).
ثالثها: أنه حتى لو استحال في تلك المسألة، ولكنه هنا ممكن، وذلك لما عرفت.
ودعوى: أن إمكانه يرجع إلى دعوى بطلان عنوان المسألة، لأن الغرض هو الاستعمال في الأكثر وفي المعنيين، والمفروض أن الاستعمال المجازي، ليس إلا استعمالا حقيقيا في المعنى الموضوع له، فيرجع إلى سقوط البحث، وليس قولا في