المجازيين، أو الكنائيين (1).
ثم إن المراد من " الجواز " أعم من الجواز العقلائي والعقلي، لظهور دلائلهم في ذلك، فإن الظاهر من " القوانين " الاستدلال على الامتناع العقلي (2)، وهكذا صريح المتأخرين (3).
ومن هنا يظهر اندفاع التناقض المتوهم هنا في عنوان المسألة (4)، وهو قولهم:
" اختلفوا في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، على سبيل الانفراد والاستقلال " ضرورة أن المراد من " الانفراد والاستقلال " ليس ما ينافي قولهم " في أكثر من معنى واحد " بل المراد اخراج استعمال اللفظ الموضوع على نعت العام المجموعي فيه، وإخراج ما هو من قبيل العام الاستغراقي، وإخراج ما هو من قبيل استعمال ألفاظ المركبات ذات الأجزاء فيها، وهكذا مما قيل في المطولات (5).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن في المسألة أقوالا:
فمنهم: من جوز عقلا وعرفا (6).
ومنهم: من منع مطلقا (7).
ومنهم: من جوز عقلا، ومنع عرفا (8).
والذي هو التحقيق: جوازه عقلا، وممنوعيته عرفا، إلا مع الشواهد، كما في