هذا كله فيما إذا شك في مفاد " كان " التامة.
وأما إذا كان الشك في الناقصة، بأن يكون المجازية معلومة، ولكنه يتردد الأمر بين الإضمار والكناية وسائر المجازات، والنقل والاشتراك وهكذا، أو تردد الأمر بين التخصيص والتقييد، بعد العلم بورود القرينة، أو تردد الأمر بين حمل الكلام الواصل على المعنى المفهوم منه فعلا، أو على المعنى المفهوم منه قبل عصر صدوره، ولكنه مشكوك أن عصر الاستعمال متحد مع هذا العصر، أو مع العصر الأسبق، أو تردد بين استخدامه المعنى الاشتراكي، أو المجازي والكنائي، بعد ثبوت أصل الاستخدام، ففي هذه المواقف هل يمكن الرجوع إليهم في تعيين أنحاء الاستعمالات؟
أم تصير الكلمات والجمل مجملة فيما لم يكن المراد معلوما؟
أو ليست مجملة، ولكن لا بناء من العقلاء - بعد العلم بالوظيفة - على تعيين نوع الاستعمال، حقيقة كان أو مجازا، في الكلمة كان أو في الإسناد، حتى في التخصيص والتقييد؟
وجهان: ظاهرهما الثاني، ضرورة أن الأصول العقلائية هي الأصول العملية، ولا ربط لها بعالم الألفاظ ومحاسن الاستعمالات، فالمدار - كما قيل - على ما هو الظاهر من أسلوب الكلام (1).
وقضية أصالة اتحاد العرفين، وأصالة التطابق بين الجد والاستعمال، أنه هو مراد المتكلم، ولا يثبت بهما شئ آخر، فتدبر.