____________________
والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البلد كما في " الذكرى (1) والدروس (2) والبيان (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الإرشاد (5) والجعفرية (6) وشرحيها (7) وحاشية الميسي والمسالك (8) والروض (9) والروضة (10) والمقاصد العلية (11) وكشف الالتباس (12) وغاية المرام (13) والمدارك (14) والكفاية (15) والمفاتيح (16) " * ومنع من ذلك في " نهاية الإحكام (17) " وقد سلف نقل عبارتها عند الكلام على قبلة مسجد الكوفة، ونقل عبارة " الذكرى (18) " هناك في بيان وجه المنع ورده.
هذا واللام في البلد للعهد الذهني وهو (وهي خ ل) بلد المسلمين. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير. ولا عبرة بالمحاريب المنصوبة في طرق يندر مرور المسلمين عليها كما لا عبرة بالقبر والقبرين كما نص على ذلك * - كما وقع في مسجد دمشق على ما قيل وفي كثير من مساجد بلادنا.
(منه (قدس سره)).
هذا واللام في البلد للعهد الذهني وهو (وهي خ ل) بلد المسلمين. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير. ولا عبرة بالمحاريب المنصوبة في طرق يندر مرور المسلمين عليها كما لا عبرة بالقبر والقبرين كما نص على ذلك * - كما وقع في مسجد دمشق على ما قيل وفي كثير من مساجد بلادنا.
(منه (قدس سره)).