____________________
والذكرى (1) وكشف الالتباس (2) " لو رجع إلى المفضول بطلت صلاته. وفي " المنتهى (3) " أيضا لا عبرة بظن المقلد هنا، فلو ظن إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل. وفي " التحرير (4) " لو رجع إلى المفضول مع الشرائط فالأقرب الصحة. قلت: وهو خيرة الشافعي (5)، لأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد فكذا مع الاجتماع كما لو استويا. والجواب أن الفرق ظاهر، ثم إنه إنما له الأخذ ممن له الرجوع إليه إذا لم يعارضه غيره وخصوصا الأقوى. وفي " التحرير (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والموجز (10) وغاية المرام (11) والروض (12) " أنهما إن