____________________
وعن التعلم كالمكفوف يقلد. وفي " التحرير (1) " العامي يقلد، قاله الشيخ في المبسوط. وفي " حاشية الإرشاد (2) والكفاية (3) " العامي كالأعمى يقلد. وفي " المبسوط (4) " أن من لا يحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز الرجوع إليه.
وفي " الخلاف " أن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد، إذ لا دليل عليه، إلا عند الضرورة بأن يضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير، ويجوز لهما مخالفته أيضا، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما (5)، إنتهى. وقد سمعت (6) ما احتملنا فيما سلف في بيان هذه العبارة من أن ذلك إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم وإلا فلا قائل بوجوب الأربع عليهما أبدا. وقد فهم المحقق (7) والمصنف (8) وجماعة (9) اختلاف قولي الشيخ في الكتابين، وقد احتملنا فيما مضى أن لا اختلاف بين العبارتين.
وظاهر " الإرشاد (10) " في موضعين عدم جواز التقليد لغير الأعمى. وفي " جامع المقاصد (11) " أيضا إن أوجبنا الأربع في الأعمى فهنا أولى يعني فيمن لا يعرف إذا عرف لوجود حس البصر، وإن جوزنا التقليد هناك أمكن وجوب الأربع للفرق بوجود البصر. ويمكن الاكتفاء بالتقليد، لأن فقد البصيرة أسوأ من فقد البصر.
وفي " الخلاف " أن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد، إذ لا دليل عليه، إلا عند الضرورة بأن يضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير، ويجوز لهما مخالفته أيضا، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما (5)، إنتهى. وقد سمعت (6) ما احتملنا فيما سلف في بيان هذه العبارة من أن ذلك إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم وإلا فلا قائل بوجوب الأربع عليهما أبدا. وقد فهم المحقق (7) والمصنف (8) وجماعة (9) اختلاف قولي الشيخ في الكتابين، وقد احتملنا فيما مضى أن لا اختلاف بين العبارتين.
وظاهر " الإرشاد (10) " في موضعين عدم جواز التقليد لغير الأعمى. وفي " جامع المقاصد (11) " أيضا إن أوجبنا الأربع في الأعمى فهنا أولى يعني فيمن لا يعرف إذا عرف لوجود حس البصر، وإن جوزنا التقليد هناك أمكن وجوب الأربع للفرق بوجود البصر. ويمكن الاكتفاء بالتقليد، لأن فقد البصيرة أسوأ من فقد البصر.