____________________
واقتصر في " البيان (1) " على ذكر الرجل والمرأة ولم يذكر العبد. وظاهر " الكتاب والشرائع (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) والإرشاد (5) " وجملة من كتب الأصحاب (6) عدم اشتراط العدالة. وقد يظهر من " المختلف (7) " نفي تقليد المرأة فلتلحظ عبارته.
ومن " التحرير (8) " التوقف فيها.
وأجاز الشيخ له في " المبسوط (9) " تقليد الصبي مع أنه اشترط العدالة، وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبي ظاهر " المعتبر (10) والمنتهى (11) " أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما (12) واختير العدم في " المختلف (13) والتحرير (14) ونهاية الإحكام (15) والبيان (16) وجامع المقاصد (17) والجعفرية (18) وشرحيها (19) وروض الجنان (20) " وهو ظاهر " التذكرة (21) " وغيرها (22) مما اعتبر فيه التكليف.
ومن " التحرير (8) " التوقف فيها.
وأجاز الشيخ له في " المبسوط (9) " تقليد الصبي مع أنه اشترط العدالة، وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبي ظاهر " المعتبر (10) والمنتهى (11) " أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما (12) واختير العدم في " المختلف (13) والتحرير (14) ونهاية الإحكام (15) والبيان (16) وجامع المقاصد (17) والجعفرية (18) وشرحيها (19) وروض الجنان (20) " وهو ظاهر " التذكرة (21) " وغيرها (22) مما اعتبر فيه التكليف.