____________________
العلية (1) " ونسبه جماعة (2) إلى " المبسوط ".
وفي " المنتهى (3) " من لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلد، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في " المعتبر (4) ". وقال في " المنتهى (5) " أيضا: لا يقال إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع وإن كان ضيقا تخير في الجهات، لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأن هذا الدليل خاص بمن لا يعرف إذا عرف.
وفي " المختلف (6) " بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتج عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي " الشرائع (7) " من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (8) والمحشون (9).
وفي " البيان (10) " من لا يحسن الأمارات إذا تعذر عليه التعلم قلد. وفي " اللمعة (11) " ومن فقد الأمارات قلد. وفي " الدروس (12) " العاجز عن الاجتهاد
وفي " المنتهى (3) " من لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلد، لأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في " المعتبر (4) ". وقال في " المنتهى (5) " أيضا: لا يقال إن له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع وإن كان ضيقا تخير في الجهات، لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأن هذا الدليل خاص بمن لا يعرف إذا عرف.
وفي " المختلف (6) " بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتج عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي " الشرائع (7) " من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (8) والمحشون (9).
وفي " البيان (10) " من لا يحسن الأمارات إذا تعذر عليه التعلم قلد. وفي " اللمعة (11) " ومن فقد الأمارات قلد. وفي " الدروس (12) " العاجز عن الاجتهاد