____________________
أبدا مع تمكنه من العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم. وحينئذ هل يتخير بين الصلاة أربعا وبين التقليد أو يتعين عليه التقليد؟ وجهان. وقد يظهر من " المبسوط (1) والمسالك (2) " وبعض من عبر بالجواز (3) الأول. وصريح " نهاية الإحكام (4) وكشف اللثام (5) " الثاني. وهو الذي يعطيه كلام الكاتب (6) وابن سعيد (7) و" الدروس (8) والعزية والمدارك (9) " وغيرها (10)، وهو الظاهر من عبارة " الشرائع (11) والكتاب والإرشاد (12) والتحرير (13) والتلخيص (14) والموجز الحاوي (15) وجامع المقاصد (16) والجعفرية (17) وإرشادها (18) " بل هو ظاهر الأكثر (19)، بل هو الأظهر لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الأربع هنا.