____________________
وإن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلا أنها بالإضافة إلى نفس الجهة إنما تفيد الظن، لأن محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد إنما يحصل به الظن، فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع أمارة، إنتهى.
وأجاب في " فوائد القواعد (1) " بأن المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من نحو محراب المعصوم أو قوله، ومع تعذره يرجع إلى ما نصبه الشارع وإن كان بعضه مفيدا للعلم إلا أنه لا يرجع إليه حينئذ مطلقا، لما تحقق من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم، إنتهى. وهذا هو الذي اعتمده المولى الأردبيلي (2) في تفسير عبارة الإرشاد وصاحب كشف اللثام (3) في تفسير العبارة.
وقال في " فوائد القواعد (4) " أيضا: ويمكن أن يراد بالجهة العين كما استعمله مرارا، وحينئذ فيشمل قوله " فإن جهلها " من قرب من العين ولا يمكنه معرفتها كالمحبوس بمكة والمريض. وهو الذي استظهره في " الروض (5) " من عبارة الإرشاد. ثم قال: ويمكن أن يراد بالعلم بها معنى ثالثا وهو ما يشمل العلامات الشرعية المفيدة للعلم بالجهة، ويريد بالأمارة التي يرجع إليها عند عدم العلم العلامة المنصوبة من الشرع المفيدة للظن كالأهوية والقمر، فإن جواز الرجوع إليها مشروط بتعذر الرجوع إلى العلامات النجومية وما في معناها مما يفيد العلم بالجهة (6)، إنتهى. وهذا الوجه فهمه الفاضل الميسي في حاشيته والشهيد الثاني في المسالك (7) من عبارة الشرائع. وإليه أشار في " فوائد الشرائع (8) ".
وأجاب في " فوائد القواعد (1) " بأن المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من نحو محراب المعصوم أو قوله، ومع تعذره يرجع إلى ما نصبه الشارع وإن كان بعضه مفيدا للعلم إلا أنه لا يرجع إليه حينئذ مطلقا، لما تحقق من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم، إنتهى. وهذا هو الذي اعتمده المولى الأردبيلي (2) في تفسير عبارة الإرشاد وصاحب كشف اللثام (3) في تفسير العبارة.
وقال في " فوائد القواعد (4) " أيضا: ويمكن أن يراد بالجهة العين كما استعمله مرارا، وحينئذ فيشمل قوله " فإن جهلها " من قرب من العين ولا يمكنه معرفتها كالمحبوس بمكة والمريض. وهو الذي استظهره في " الروض (5) " من عبارة الإرشاد. ثم قال: ويمكن أن يراد بالعلم بها معنى ثالثا وهو ما يشمل العلامات الشرعية المفيدة للعلم بالجهة، ويريد بالأمارة التي يرجع إليها عند عدم العلم العلامة المنصوبة من الشرع المفيدة للظن كالأهوية والقمر، فإن جواز الرجوع إليها مشروط بتعذر الرجوع إلى العلامات النجومية وما في معناها مما يفيد العلم بالجهة (6)، إنتهى. وهذا الوجه فهمه الفاضل الميسي في حاشيته والشهيد الثاني في المسالك (7) من عبارة الشرائع. وإليه أشار في " فوائد الشرائع (8) ".