____________________
الأبطح إلا بعد مشاهدة الكعبة، قال: ومن كان في نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد ليراها، للحرج، بخلاف الصعود على السطح. ولأن الغرض هنا * المعاينة قبل حدوث الحائل فلا يتغير بما طرأ منه * * قالوا: فيه مشقة، قلنا مطلق المشقة ليست مانعة وإلا لارتفع التكليف.
وأوجب الشيخ والفاضلان (1) صعود الجبل مع القدرة، وهو بعيد وإلا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الكعبة، لأنه ممكن. ولعله أسهل من صعود الجبل (2)، إنتهى ما في " الذكرى ".
ومن الغريب أنه في " نهاية الإحكام (3) " في المقام جعل من الاجتهاد استقبال الحجر لمشاهدة الكعبة على إشكال، قال: ينشأ أن كونه من الكعبة بالاجتهاد * - يعني إذا افتقر إلى صعود السطح (منه (قدس سره)).
* * - يعني بخلاف ما إذا حال الجبل، أما إذا كان الحائل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة (منه (قدس سره)).
وأوجب الشيخ والفاضلان (1) صعود الجبل مع القدرة، وهو بعيد وإلا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الكعبة، لأنه ممكن. ولعله أسهل من صعود الجبل (2)، إنتهى ما في " الذكرى ".
ومن الغريب أنه في " نهاية الإحكام (3) " في المقام جعل من الاجتهاد استقبال الحجر لمشاهدة الكعبة على إشكال، قال: ينشأ أن كونه من الكعبة بالاجتهاد * - يعني إذا افتقر إلى صعود السطح (منه (قدس سره)).
* * - يعني بخلاف ما إذا حال الجبل، أما إذا كان الحائل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة (منه (قدس سره)).