____________________
فانحصر المنع كذلك في الشهيدين (1) والميسي والأردبيلي (2) وظاهر الخراساني في " الكفاية (3) " فليلحظ ذلك.
ويدل على الجواز صحيح جميل بن دراج الذي رواه الشيخ في " التهذيب (4) " وصحيحه الآخر (5) على الصحيح المروي في " الفقيه (6) " وهذان ظاهران في السائرة ومثلهما خبرا يونس بن يعقوب والمفضل بن صالح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن (7) " وهذان يشملان السائرة والواقفة. وما في " قرب الإسناد " عن الكاظم (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر على الجدد؟ " قال: نعم لا بأس (8) " إلى غير ذلك من الأخبار (9) الدالة بإطلاقها على ذلك واستدل عليه في " المدارك (10) " بصحيحي ابني سنان (11) وعمار (12)، وليس فيهما دلالة ظاهرة على ذلك. هذا كله مضافا إلى الأصل لحصول الامتثال باستيفاء الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي.
هذا على القول باشتراط التمكن من استيفاء الأفعال في صحة الصلاة فيها،
ويدل على الجواز صحيح جميل بن دراج الذي رواه الشيخ في " التهذيب (4) " وصحيحه الآخر (5) على الصحيح المروي في " الفقيه (6) " وهذان ظاهران في السائرة ومثلهما خبرا يونس بن يعقوب والمفضل بن صالح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن (7) " وهذان يشملان السائرة والواقفة. وما في " قرب الإسناد " عن الكاظم (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر على الجدد؟ " قال: نعم لا بأس (8) " إلى غير ذلك من الأخبار (9) الدالة بإطلاقها على ذلك واستدل عليه في " المدارك (10) " بصحيحي ابني سنان (11) وعمار (12)، وليس فيهما دلالة ظاهرة على ذلك. هذا كله مضافا إلى الأصل لحصول الامتثال باستيفاء الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي.
هذا على القول باشتراط التمكن من استيفاء الأفعال في صحة الصلاة فيها،