____________________
ما هناك خبر خراش عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه (1) " ويمكن تأويله بأن المراد بالاجتهاد فيه التحري لا لمرجح بقرينة إطباق السماء.
وحمل الشيخ صحيح زرارة (2) ومضمر سماعة (3) محمول على ذلك.
وفي " حاشية الأستاذ (4) " أيده الله تعالى: المراد بقوله " كنا وأنتم سواء في الاجتهاد " أنا وأنتم سواء في مسألة الاجتهاد وحكمه، وهو أنه إذا تأتي الظن عمل به وإلا سقط اعتبار القبلة، لأن أدنى ما يتحقق به اعتبارها هو الظن، على أنا نقول الظاهر من الآثار والأخبار أن الاجتهاد كان اصطلاحا في العمل بالرأي من دون استناد إلى النص، بل بمجرد الرأي والاستحسان ولذا صرح بحرمته من صرح من قدمائنا مثل السيد المرتضى فلاحظ كلامهم حتى تظهر ما ذكرناه لك، فحرمة ذلك كان من شعار الشيعة وضروريات مذهبهم كما يظهر ذلك من الخبر أيضا. فحاصل اعتراض المخالف أنكم تنكرون علينا الاجتهاد وفي هذه الصورة توافقونا.
وحاصل الجواب أنه يجب تحصيل العلم وعدم الاكتفاء بالاجتهاد وبالصلاة إلى أربع وجوه يحصل العلم إلا أن يرد نص من الشارع بعدم لزوم تحصيل العلم والاكتفاء بالتحري. فإذا أطبقت السماء تجب الصلاة إلى أربع وجوه مطلقا إلا أن ينص الشارع على عدم الوجوب. فإذا نص فليس هناك اجتهاد. والحاصل:
أن مقتضى قاعدتنا وجوب الصلاة لأربع وجوه ولا تنخرم هذه القاعدة لو فرض صدور نص من الشارع بالتحري في صورة خاصة، فتأمل. مع أن الوارد في
وحمل الشيخ صحيح زرارة (2) ومضمر سماعة (3) محمول على ذلك.
وفي " حاشية الأستاذ (4) " أيده الله تعالى: المراد بقوله " كنا وأنتم سواء في الاجتهاد " أنا وأنتم سواء في مسألة الاجتهاد وحكمه، وهو أنه إذا تأتي الظن عمل به وإلا سقط اعتبار القبلة، لأن أدنى ما يتحقق به اعتبارها هو الظن، على أنا نقول الظاهر من الآثار والأخبار أن الاجتهاد كان اصطلاحا في العمل بالرأي من دون استناد إلى النص، بل بمجرد الرأي والاستحسان ولذا صرح بحرمته من صرح من قدمائنا مثل السيد المرتضى فلاحظ كلامهم حتى تظهر ما ذكرناه لك، فحرمة ذلك كان من شعار الشيعة وضروريات مذهبهم كما يظهر ذلك من الخبر أيضا. فحاصل اعتراض المخالف أنكم تنكرون علينا الاجتهاد وفي هذه الصورة توافقونا.
وحاصل الجواب أنه يجب تحصيل العلم وعدم الاكتفاء بالاجتهاد وبالصلاة إلى أربع وجوه يحصل العلم إلا أن يرد نص من الشارع بعدم لزوم تحصيل العلم والاكتفاء بالتحري. فإذا أطبقت السماء تجب الصلاة إلى أربع وجوه مطلقا إلا أن ينص الشارع على عدم الوجوب. فإذا نص فليس هناك اجتهاد. والحاصل:
أن مقتضى قاعدتنا وجوب الصلاة لأربع وجوه ولا تنخرم هذه القاعدة لو فرض صدور نص من الشارع بالتحري في صورة خاصة، فتأمل. مع أن الوارد في