____________________
الاجتهاد مخبرا عن علم ففي جواز الاجتهاد وجهان. وقطع بعض العامة بمنعه ثم مال فيها إلى المنع، لأن الاجتهاد ظني في طريقه وغايته وإخبار المتيقن ظني في طريقه لا في غايته. وفي " كشف اللثام (1) " وأما الرجوع إلى إخبار الغير عن مشاهدة الكعبة أو أمارة من أماراتها من كوكب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد. وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا من الاجتهاد دون التقليد، إنتهى.
وفي " المنتهى (2) والدروس (3) والذكرى (4) والموجز (5) وكشفه (6) " لا يكفيه التقليد إلا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد. وفي " كشف اللثام (7) " إن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات، ويأتي حكمه، فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا إن اتسع الوقت وإلا فما وسعه، وإن وجده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع أو ما يسعه الوقت، إنتهى.
وفي " نهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) والدروس (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) " أن المتمكن من المعرفة يجب عليه التعلم ولا يكفيه الظن لعدم المشقة بخلاف العامي بالنسبة إلى دلائل الفقه. ثم قال في " الذكرى 14 ": والأقرب أنه من
وفي " المنتهى (2) والدروس (3) والذكرى (4) والموجز (5) وكشفه (6) " لا يكفيه التقليد إلا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد. وفي " كشف اللثام (7) " إن ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات، ويأتي حكمه، فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا إن اتسع الوقت وإلا فما وسعه، وإن وجده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع أو ما يسعه الوقت، إنتهى.
وفي " نهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) والدروس (11) والبيان (12) وجامع المقاصد (13) " أن المتمكن من المعرفة يجب عليه التعلم ولا يكفيه الظن لعدم المشقة بخلاف العامي بالنسبة إلى دلائل الفقه. ثم قال في " الذكرى 14 ": والأقرب أنه من