____________________
وفي " الذكرى (1) والموجز الحاوي (2) وحاشية الميسي والمسالك (3) وروض الجنان (4) ومجمع البرهان (5) " أنه لا تجوز الصلاة في السفينة المتحركة اختيارا ونقل ذلك في " الذكرى (6) " عن التقي والعجلي، وقد عرفت أنهما لم يصرحا بذلك كما نص على ذلك أيضا في " كشف اللثام (7) " والمراد بالمتحركة السائرة كما صرحوا به.
وقد نقل الإجماع في " جامع المقاصد " على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات الفاحشة (8).
بيان: ما استظهره الشهيد في " الدروس " من أن ظاهر الأصحاب أنها تتقيد بالضرورة الظاهر خلافه، وقد سمعت أقوالهم بل هو نقل في " الذكرى " عن كثير منهم الجواز من دون تقييد كما مر، ولعله استنبط ما ذكره في " الدروس " من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير. وفيه أنه مستقر وسيره إنما هو بالعرض ولا يفعل فعلا كثيرا ولا قليلا. فكان هؤلاء الذين فهم ذلك من ظاهرهم قائلين بالجواز لحصول الاستقرار وعدم الفعل الكثير. فتكون كلمة الأصحاب متفقة على الجواز اختيارا في الجملة، غير أن ظاهر الشيخ (9) والطوسي (10) والمصنف في " النهاية (11) " الجواز اختيارا وإن لم يتمكن من سائر الأفعال،
وقد نقل الإجماع في " جامع المقاصد " على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات الفاحشة (8).
بيان: ما استظهره الشهيد في " الدروس " من أن ظاهر الأصحاب أنها تتقيد بالضرورة الظاهر خلافه، وقد سمعت أقوالهم بل هو نقل في " الذكرى " عن كثير منهم الجواز من دون تقييد كما مر، ولعله استنبط ما ذكره في " الدروس " من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير. وفيه أنه مستقر وسيره إنما هو بالعرض ولا يفعل فعلا كثيرا ولا قليلا. فكان هؤلاء الذين فهم ذلك من ظاهرهم قائلين بالجواز لحصول الاستقرار وعدم الفعل الكثير. فتكون كلمة الأصحاب متفقة على الجواز اختيارا في الجملة، غير أن ظاهر الشيخ (9) والطوسي (10) والمصنف في " النهاية (11) " الجواز اختيارا وإن لم يتمكن من سائر الأفعال،