____________________
إليه علماؤنا أجمع كما في " المنتهى (1) " لكنه ذكر ذلك في الماشي ولا قائل بالفصل.
ولا يجب في الإيماء إلى السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وإن كان مقتضى الأصل ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله:
" ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ (2) " وقد دل على أنه إنما يؤمي إذا لم يتمكن من السجود على القربوس ونحوه. وفي " نهاية الإحكام " لا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة والسرج لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة (3). ودل قوله (عليه السلام) " لا يسقط الميسور بالمعسور (4) " أنه إنما يؤمي لهما إذا لم يتمكن من النزول.
وفي خبر سعيد بن يسار الضبعي " أنه إذا أومأ بوجهه للسجود في النافلة فليكشفه (5) " ولعل ذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجهة بخلاف القراءة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجعل السجود أخفض) * بالإجماع المذكور في " المنتهى (6) " والنصوص المتضافرة (7) وهذا إن لم يتمكن من الانحناء، فإن تمكن منه انحنى إلى منتهى ما يمكنه، فإن لم يمكنه إلا الانحناء بقدر الراكع أو دونه فإنه يسوي بينهما، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي
ولا يجب في الإيماء إلى السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وإن كان مقتضى الأصل ذلك لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله:
" ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ (2) " وقد دل على أنه إنما يؤمي إذا لم يتمكن من السجود على القربوس ونحوه. وفي " نهاية الإحكام " لا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة والسرج لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة (3). ودل قوله (عليه السلام) " لا يسقط الميسور بالمعسور (4) " أنه إنما يؤمي لهما إذا لم يتمكن من النزول.
وفي خبر سعيد بن يسار الضبعي " أنه إذا أومأ بوجهه للسجود في النافلة فليكشفه (5) " ولعل ذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجهة بخلاف القراءة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجعل السجود أخفض) * بالإجماع المذكور في " المنتهى (6) " والنصوص المتضافرة (7) وهذا إن لم يتمكن من الانحناء، فإن تمكن منه انحنى إلى منتهى ما يمكنه، فإن لم يمكنه إلا الانحناء بقدر الراكع أو دونه فإنه يسوي بينهما، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي