____________________
واختلف هؤلاء المجوزون، ففي " الجامع " على ما نقل (1) و" جامع المقاصد (2) والجعفرية (3) وشرحيها (4) " أنه يشترط التمكن من استيفاء الأفعال في صحة الصلاة.
وظاهر " المبسوط (5) والنهاية (6) والوسيلة (7) والمهذب " فيما نقل عنه (8) و" نهاية الإحكام (9) والمدارك (10) " يعطي العدم، بل قد يظهر ذلك من " الهداية (11) " قال في " المبسوط ": أما من كان في السفينة فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل، وإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جاز أن يصلي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبلا للقبلة، فإن دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم صلى كيف ما دارت، وقد روي " أنه يصلي إلى صدر السفينة وذلك يخص النوافل (12) ". ومثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلا عبارة " النهاية (13) والوسيلة (14) ونهاية الإحكام (15) " لكن في " المبسوط (16)
وظاهر " المبسوط (5) والنهاية (6) والوسيلة (7) والمهذب " فيما نقل عنه (8) و" نهاية الإحكام (9) والمدارك (10) " يعطي العدم، بل قد يظهر ذلك من " الهداية (11) " قال في " المبسوط ": أما من كان في السفينة فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل، وإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جاز أن يصلي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبلا للقبلة، فإن دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم صلى كيف ما دارت، وقد روي " أنه يصلي إلى صدر السفينة وذلك يخص النوافل (12) ". ومثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلا عبارة " النهاية (13) والوسيلة (14) ونهاية الإحكام (15) " لكن في " المبسوط (16)