____________________
وفي " المهذب البارع (1) " أن الطائفة على العمل به حيث قال أولا: اختلفت الأخبار على ثلاثة أنحاء، الأول: الذي عليه عمل الطائفة وهو خبر الحارث بن المغيرة (2)، الثاني: قول أبي علي وهو رواية سليمان بن خالد (3) ثم قال: ويظهر الفرق بين القولين في فصلين الأول في النذر فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي نافلة العصر وجب على القول الأول ثمان وعلى الثاني ركعتان... الخ، لكن في الذكرى (4) أن معظم الأخبار والمصنفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها وأن المشهور كونها قبل العصر، ثم حكى فيها أن الراوندي نقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الست عشرة للظهر، ثم قال: إن الراوندي صحح المشهور، ثم نقل فيها عن الكاتب أنه جعل قبل العصر ثماني ركعات منها للعصر ركعتان، قال: وفيه إشارة إلى أن الزائد ليس لها. قلت: قال الصدوق في " الهداية ": وأما السنة والنافلة فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر ستة عشر ركعة ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر (5)، إنتهى. وحكي ذلك عن ظاهر " الجامع (6) ".
بيان: يدل على المشهور ما رواه الصدوق في " العلل " أن عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام): لأي علة أوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال (عليه السلام): " لتأكيد الفريضة، لأن الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت، فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته (7)، فتأمل جيدا. وكذا خبر " العيون (8) " على ما نقله الأستاذ (9)
بيان: يدل على المشهور ما رواه الصدوق في " العلل " أن عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام): لأي علة أوجب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال (عليه السلام): " لتأكيد الفريضة، لأن الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت، فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته (7)، فتأمل جيدا. وكذا خبر " العيون (8) " على ما نقله الأستاذ (9)