____________________
وأبو العباس (1) والصيمري (2) وغيرهم (3).
وقال في " الغنية " من أغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع (4).
وبهذا القيد أعني عدم كون السبب منه مع ذكر المعصية صرح في " جمل العلم (5) والسرائر (6) " وبدون ذكرها صرح به في " المراسم (7) والإشارة (8) " وهو الظاهر من " المبسوط (9) " وإليه أشار في " التحرير (10) ". وفي موضع آخر من " المراسم (11) " التصريح بوجوب القضاء إذا كان الإغماء من قبله. وتمام الكلام في بحث القضاء.
وفرق المتأخرون (12) بينه وبين شرب ما در منه الحيض أو يسقط الولد بأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة... إلى آخر ما تقدم.
وفي " الذكرى (13) والمسالك (14) " أنه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقت
وقال في " الغنية " من أغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع (4).
وبهذا القيد أعني عدم كون السبب منه مع ذكر المعصية صرح في " جمل العلم (5) والسرائر (6) " وبدون ذكرها صرح به في " المراسم (7) والإشارة (8) " وهو الظاهر من " المبسوط (9) " وإليه أشار في " التحرير (10) ". وفي موضع آخر من " المراسم (11) " التصريح بوجوب القضاء إذا كان الإغماء من قبله. وتمام الكلام في بحث القضاء.
وفرق المتأخرون (12) بينه وبين شرب ما در منه الحيض أو يسقط الولد بأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة... إلى آخر ما تقدم.
وفي " الذكرى (13) والمسالك (14) " أنه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقت