عليه، ولا حد له قلة ولا كثرة، فإن لم يكن له زكاة استحب له التبرع بالعطية.
والأصل في هذه المسألة الكتاب وهو قوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " (1) وقد فسر الايتاء هذا بأحد أمرين: إما أن يحط شيئا من النجوم أو يبدل له شيئا فيأخذه في النجوم. أما الثاني فظاهر لأن البدل إيتاء وهو المأمور به في ظاهر الآية، وأما الأول فقد روي في السلف قولا وفعلا.
وفي رواية العلاء بن فضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: يصنع عنه من نجومه التي لم يكن يريد أن ينقصه منها، فقلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك له ألفا من سبعة آلاف ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه ".
وفي صحيح القاسم بن بريد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه ما نوى أن يكاتبه عليه ".
وإنما فسرت الآية بذلك وإن كان خلاف ظاهرها لأن المقصود منها إعانته ليعتق والإعانة في الحط محققة وفي البذل موهومة فإنه قد ينعتق المال في جهة أخرى، وبهذا يظهر لك أن الحط أولى من الاعطاء.
وبعد الاتفاق على رجحانه لظاهر الآية اختلف في أنه هل على جهة