مبنية على أن الخير المجعول في الكتابة هو الدين والمال معا؟ أو الدين وحده؟
والمال خاصة وحده؟
فعلى الأولين لا يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقضي للمشروط. وعلى الثالث يصح لوجود الشرط، ويفهم من تعليلهم المنع بالآية اختيار إرادة أحد الأولين.
وقد استظهر جماعة الثاني لوروده في الصحيحين كما سلف، ولمنع دلالة الآية على المنع على جميع المقادير لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن والإباحة، فلا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، والدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.
وأما الاستدلال بقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " والكافر لا يستحق الزكاة ولا الصلة، والكافر ليس أهلا لذلك فقد تقدم الجواب عنه وهو أن الايتاء من الزكاة مشروط بعجزه وإيمانه فيخص الاتيان بمن هذه صفته، ومن ثم استظهر جماعة جواز مكاتبته كما يجوز عتقه، ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلا يمنع من المسلم والكافر.
(ومنها) اشتراط الأجل، وقد مر الكلام فيه والخلاف وتحقيق الأدلة من الطرفين، وهل يشترط اتصال الأجل بالعقد؟ فيه خلاف وتردد، منشأه أصالة الصحة ووجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل والمال ومن أصالة بقاء الملك وعدم نقل مثله، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، واستظهر الأكثر الأول لا طلاق الأدلة، وقد تقدم الخلاف في نظائره من الإجازة وغيرها، وعندي أن اعتباره أقوى وأحوط.
(ومنها) اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا لئلا يؤدي إلى الغرر والجهالة، فلو قال: كاتبتك على أن يؤدى إلي كذا في سنة، بجعل السنة ظرفا