جميعه إلى أن يموت الآخر وهو بين الموتتين لورثة الميت والحي، وإن لم يجز الأول وأجزنا الثاني كان عتقا بشرط وحكمه كالسابق إلا أنه ليس تدبيرا بل عتق معلق على شرط لا يتم إلا بموتهما، وللورثة بين الموتتين التصرف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة، وليس لهم بيعه لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك.
وفي جوازه - لو جعلناه تدبيرا - نظر من جواز الرجوع في التدبير، وهذا من جزئياته، وفي الارشاد جزم بعدم جوازه على هذا التقدير نظرا إلى ذلك.
وإن لم نجوز التدبير مطلقا على موت الغير مطلقا أو الملابس إما بأن منعنا من تعليقه على موت غير المولى مطلقا أو أجزناه بموت الزوج والمخدوم - كما هو المختار ودلت عليه الأخبار - كان لفظهما لاغيا.
وإن أطلق اللفظ ولم يعنيا ما قصدا من تلك العبارة ففي حمله على أيهما قولان:
(أحدهما) للشيخ في المبسوط والمحقق في الشرايع، وهو الحمل على الأول لأن اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صالح أيضا لتعليق نصيب كل منهما على موت نفسه فيحمل على الصحيح صونا لكلامه عن الهذر وترجيحا لجانب الصحة الموافق لغرض الشارع مع إمكان حمله عليه.
(والثاني) حمله على الثاني بظهور معناه فيه لغة لأن اللفظ إنشاء، ولا يتحقق بالنسبة إلى موت الآخر إلا بتعليقه عليه بخلاف الحمل على السابق فإنه إنشاء بالنسبة إلى تعليق عتق نصيبه على وفاة نفسه، وإخبار بالنسبة إلى الحكم بعتقه أجمع على تقدير تعليقه على وفاتهما معا، وهذا هو الأظهر.
ثم على تقدير حمله عليه يترتب عليه ما يلزم الأصل الصحة والبطلان، فعلى المشهور يتوجه البطلان، وعلى قول القاضي وابن الجنيد يصح:
واضطرب كلام العلامة في كتبه، ففي الارشاد والتحرير حكم بالبطلان، واضطرب كلامه في القواعد، ففي صدر المسألة حكم بالصحة والتنزيل على المعنى