أبي شيبة، عن وكيع، عن الأوزاعي، عن حسان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: (أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟) ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال: (أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟) حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق فقال: حدثنا محمد بن عقبة السدوسي قال: حدثنا أبو أمية بن يعلى قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: (خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن في سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك).
وقد روي أنه وقت في ذلك أربعين يوما، حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسين بن المثنى عن معاذ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا صدقة الدقيقي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوما).
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنور، حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا إدريس الحداد قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا كامل بن العلاء قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولى مغابنه بيده). حدثنا عبد الباقي: حدثنا مطير: حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن بن عيسى عمن حدثه عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده، فلما فرغ قال له النبي عليه السلام: (أخرج عني) ثم طلى النبي صلى الله عليه وسلم عورته بيده.
وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنور، فإذا كثر شعره حلقه). وهذا يحتمل أن يريد به أن عادته كانت الحلق، وأن ذلك كان الأكثر الأعم ليصح الحديثان. وأما ما ذكر من توقيت الأربعين في الحديث المتقدم فجائز أن تكون الرخصة في التأخير مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى ما بعد الأربعين محظور يستحق فاعله اللوم لمخالفة السنة، لا سيما في قص الشارب وقص الأظفار.
قال أبو بكر: ذكر أبو جعفر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر، قال وقال ابن الهيثم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: