أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه السلام). وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر: أن جارية لحفصة سحرتها فوجدوا سحرها واعترفت بذلك، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فأتاه ابن عمر فأخبره أمرها، وكان عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار، أنه سمع بجالة يقول: كنت كاتبا لجزي بن معاوية فأتى كتاب عمران: اقتلوا كل ساحر وساحرة!
فقتلنا ثلاث سواحر. وروى أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن قال: (يقتل الساحر ولا يستتاب). وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات). وروى سفيان عن عمر وعن سالم بن أبي الجعد قال: كان قيس بن سعد أميرا على مصر فجعل يفشو سره، فقال: من هذا الذي يفشي سري؟ فقالوا: ساحر ههنا. فدعاه، فقال له: إذا نشرت الكتاب علمنا ما فيه، فأما ما دام مختوما فليس نعلمه، فأمر به فقتل. وروى أبو إسحاق الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: (إن هؤلاء العرافين كهان العجم، فمن أتى كاهنا يؤمن له بما يقول فهو برئ مما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام). وروى مبارك عن الحسن أن جندبا قتل ساحرا. وروى يونس عن الزهري قال: (يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم وامرأة من يهود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهما). وعن عمر بن عبد العزيز قال: (يقتل الساحر).
قال أبو بكر: اتفق هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر، ونص بعضهم على كفره. واختلف فقهاء الأمصار في حكمه على ما نذكره، فروى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في الساحر: (يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله: إني أترك السحر وأتوب منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل ولا يستتاب، وإن أقر فقال:
كنت أسحر وقد تركت منذ زمان، قبل منه ولم يقتل، وكذلك لو شهد عليه أنه كان مرة ساحرا وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقر بذلك فيقتل، وكذلك العبد المسلم والذمي والحر الذمي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا تقبل توبته، وكذلك لو شهد على عبد أو ذمي أنه ساحر ووصفوا ذلك بصفة يعلم أنه