ما كنتم تفعلون في جاهليتكم من المناكح التي كنتم تتناكحونها. القول في تأويل قوله تعالى:
* (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) *.
يعني بذلك تعالى ذكره: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فترك ذكر النكاح اكتفاء بدلالة الكلام عليه.
وكان ابن عباس يقول في ذلك، ما: حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن الثوري، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * حتى بلغ: * (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * قال: والسابعة * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: يحرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ: * (حرمت عليكم أمهاتكم) *... إلى قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *.
حدثنا ابن بشار مرة أخرى، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، مثله.