* (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) *.
يعني بقوله جل ثناؤه: * (واللاتي يأتين الفاحشة) * والنساء اللاتي يأتين بالزنا: أي يزنين. * (من نسائكم) * وهن محصنات ذوات أزواج، أو غير ذوات أزواج. * (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) * يقول: فاستشهدوا عليهن بما أتين من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم، يعني: من المسلمين. * (فإن شهدوا) * عليهن، * (فأمسكوهن في البيوت) * يقول:
فاحبسوهن في البيوت، * (حتى يتوفاهن الموت) * يقول: حتى يمتن، * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * يعني: أو يجعل الله لهن مخرجا وطريقا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن مجاهد: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت) * أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * قال: الحد.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * قال: الزنا، كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة حتى يمتن، * (أو يجعل الله لهن سبيلا) * والسبيل: الحد.
حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * إلى:
* (أو يجعل الله لهن سبيلا) * فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * فإن كانا محصنين رجما، فهذه سبيلهما الذي جعل الله لهما.