حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بنحوه.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. * (حرمت عليكم أمهاتكم) *... الآية.
حدثنا ابن وكيع، قال ثنا أبي، عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) * قال: حرم الله من النسب سبعا، ومن الصهر سبعا، ثم قرأ: * (وأمهات نسائكم وربائبكم) *.. الآية.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مطرف، عن عمرو بن سالم مولى الأنصار، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع: حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت. ومن الصهر:
أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال:
* (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) *، * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *.
فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال، بإجماع جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها، هل هن من المبهمات، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن. فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات، وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها، وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم،، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم.
قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * فوضع موصولا به قوله: * (وأمهات نسائكم) * جاز أن يكون