الاستثناء في قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * من جميع المحرمات بقوله: * (حرمت عليكم) *... الآية، قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله: * (والمحصنات) * أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: * (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * مما وليه من قوله: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * دون أمهات نسائنا. وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن، وإن حكمهن في ذلك حكم الربائب. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة.
حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه، قال: هي بمنزلة الربيبة.
حدثنا حميد، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده، وأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها.
حدثنا القاسم، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد، أن مجاهدا قال له: * (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) * أريد بهما الدخول جميعا.
قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال: الأم من المبهمات، لان الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن، كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه.
وقد روي بذلك أيضا عن النبي (ص) خبر، غير أن في إسناده نظرا، وهو ما:
7119 - حدثنا به المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي (ص)،