عن مقسم في قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن في قراءة ابن مسعود. قال: إذا عضلت وآذتك فقد حل لك أخذ ما أخذت منك.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مطرف بن طريف، عن خالد، عن الضحاك بن مزاحم: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: الفاحشة ههنا النشوز، فإذا نشزت حل له أن يأخذ خلعها منها.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: هو النشوز.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قال عطاء بن أبي رباح: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * فإن فعلن إن شئتم أمسكتموهن، وإن شئتم أرسلتموهن.
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء فرجع إلى النساء، فقال: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * والفاحشة: العصيان والنشوز، فإذا كان ذلك من قبلها، فإن الله أمره أن يضربها، وأمره بالهجر، فإن لم تدع العصيان والنشوز فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية.
قال أبو جعفر: وأولى ما قيل في تأويل قوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * أنه معني به كل فاحشة من بذاءة باللسان على زوجها، وأذى له وزنا بفرجها. وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * كل فاحشة مبينة ظاهرة، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنا أو نشوز، فله عضلها على ما بين الله في كتابه، والتضييق عليها حتى تفتدي منه بأي معاني فواحش أتت بعد أن تكون ظاهرة مبينة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى، وصحة الخبر عن رسول الله (ص). كالذي:
حدثني يونس بن سليمان البصري، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله (ص)، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.