قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أم لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة.
قال أبو جعفر: وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.
حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريج قال لعطاء: الرجل ينكح المرأة لم يرها ولا يجامعها حتى يطلقها أيحل له أمها؟ قال: لا هي مرسلة قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن)؟ قال: لا تبرأ، قال حجاج: قلت لابن جريج: ما تبرأ؟ قال: كأنه قال: لا لا.
وأم الربائب فإنه جمع ربيبة وهي أبنة امرأة الرجل قيل لها ربيبة لتربيته إياها وإنما هي مربوبة صرفت إلى ربيبة كما يقال: هي قبيلة من مقبولة وقد يقال لزوج المرأة هو ربيب ابن امرأته يعني به: هو رابه كما يقال: هو جابر وجبير وشاهد وشهيد.
واختلف أهل التأويل في معنى قوله: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) فقال بعضهم معنى الدخول في هذا الموضع: الجماع. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والدخول: النكاح.
وقال آخرون الدخول في هذا الموضع: هو التجريد ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني الحجاج قال: قال ابن جريج قلت لعطاء قوله: (اللاتي دخلتم بهن) ما الدخول بهن؟ قال: أن تهدي إليه فيكشف ويعتس ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. قلت تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها إلا ما يحرم علي من أمتي إن صنعته بأمها؟ قال نهم سواء. قال عطاء: إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها أنهاه عن أمها وابنتها.