حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس مثله. وروي عن جابر بن عبد الله ما:
حدثنا به محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: دخل علي رسول الله (ص) وأنا مريض، فتوضأ ونضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
ثني محمد بن المنكدر عن جابر، قال: عادني رسول الله (ص) وأبو بكر رضي الله عنه في بني سملة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم رش علي فأفقت، فقلت:
يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فنزلت * (يوصيكم الله في أولادكم) *... الآية.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) *.
يعني بقوله: * (فإن كن) * فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين. ويعني بقول نساء:
بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. * (فلهن ثلثا ما ترك) * يقول:
فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن.
واختلف أهل العربية في المعني بقوله: * (فإن كن نساء) * فقال بعض نحويي البصرة بنحو الذي قلنا: فإن كان المتروكات نساء، وهو أيضا قول بعض نحويي الكوفة.
وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك: فإن كان الأولاد نساء. وقال: إنما ذكر الله الأولاد، فقال: * (يوصيكم الله في أولادكم) * ثم قسم الوصية، فقال: * (فإن كن نساء) * وإن كان الأولاد واحدة ترجمة منه بذلك عن الأولاد.
قال أبو جعفر: والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين أولى بالصواب في ذلك عندي، لان قوله: وإن كن، لو كان معنيا به الأولاد، لقيل: وإن كانوا، لان الأولاد تجمع الذكور والإناث، وإذا كان كذلك، فإنما يقال: كانوا لا كن.