ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة، فكان يقول في أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقي فللأب، كما قال أهل العلم في أبوين وأخ واحد. ذكر الرواية عنه بذلك:
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال:
ثني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان رضي الله عنه، فقال: لم صار الاخوان يردان الأم إلى السدس، وإنما قال الله: * (فإن كان له إخوة) * والاخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار؟.
قل أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن المعني بقوله: * (فإن كان له إخوة) * اثنان من إخوة الميت فصاعدا، على ما قاله أصحاب رسول الله (ص) دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك.
فإن قال قائل: وكيف قيل في الأخوين إخوة، وقد علمت أن للأخوين في منطق العرب مثالا لا يشبه مثال الاخوة في منطقها؟ قيل: إن ذلك وإن كان كذلك، فإن من شأنها التأليف بين الكلامين بتقارب معنييهما وإن اختلفا في بعض وجوههما. فلما كان ذلك كذلك، وكان مستفيضا في منطقها منتشرا مستعملا في كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهما، وأوجعت منهما ظهورهما، وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال:
أوجعت منهما ظهرهما، وإن كان مقولا: أوجعت ظهرهما كما قال الفرزدق:
بما في فؤادينا من الشوق والهوى فيبرأ منهاض الفؤاد المشغف غير أن ذلك وإن كان مقولا، فأفصح منه: بما في أفئدتنا، كما قال جل ثناؤه: * (إن