ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة، فيعطيهم من نصيبه ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم. قالوا: فأما من مال الصغير الذي يولي على ماله لا يجوز لولي أن يعطيهم منه شيئا. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن السدي، عن أبي سعيد، قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) * قال: إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك هذا المال وليس لي وإنما هو للصغار، فذلك قوله: * (وقولوا لهم قولا معروفا) *.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * قال: هما وليان: ولي يرث، وولي لا يرث، فأما الذي يرث فيعطى، وأما الذي لا يرث، فقولوا له قولا معروفا.
حدثني ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا ابن داود، عن الحسن وسعيد بن جبير، كانا يقولان: ذلك عند قسمة الميراث، إن كان الميراث لمن قد أدرك، فله أن يكسو منه، وأن يطعم الفقراء والمساكين، وإن كان الميراث ليتامى صغار، فيقول الولي: إنه ليتامى صغار، ويقول لهم قولا معروفا.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن يمان، عن سفيان، عن السدي، عن أبي سعيد، عن سعيد بن جبير قال: إن كانوا كبارا رضخوا، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن سليمان الشيباني، عن عكرمة: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) * قال: كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت، وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) * هذه تكون على ثلاثة أوجه: أما الأول: فيوصي لهم وصية فيحضرون ويأخذون وصيتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن