حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: أدركتهم وهم يقولون: إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا ورث كلالة.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) * والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد، لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الاخوة من الأم.
حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، قال في الكلالة: ما دون الولد والوالد.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة من رجالهم ونسائهم.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة والزهري وأبي إسحاق، قال: الكلالة: من ليس له ولد ولا والد.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن محمد، عن معمر، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق، مثله.
وقال آخرون: الكلالة: ما دون الولد. وهذا قول عن ابن عباس، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه أنه ورث الاخوة من الأم السدس مع الأبوين.
وقال آخرون: الكلالة: ما خلا الوالد. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألت الحكم عن الكلالة؟ قال: فهو ما دون الأب.