حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: أمروا أن يرزقوا سفهاءهم من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم من أموالهم.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال:
قال ابن عباس، قوله: * (وارزقوهم) * قال: يقول: أنفقوا عليهم.
حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وارزقوهم فيها واكسوهم) * يقول: أطعمهم من مالك واكسهم.
وأما الذين قالوا: إنما عنى بقوله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * أموال السفهاء أن لا يؤتيهموها أولياؤهم، فإنهم قالوا: معنى قوله: * (وارزقوهم فيها واكسوهم) *: وارزقوا أيها الولاة ولاة أموال سفهاءكم من أموالهم، طعامهم وما لا بد لهم من مؤنهم وكسوتهم. وقد مضى ذكر ذلك.
قال أبو جعفر: وأما الذي نراه صوابا في قوله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * من التأويل، فقد ذكرناه، ودللنا على صحة ما قلنا في ذلك بما أغنى عن إعادته.
فتأويل قوله: * (وارزقوهم فيها واكسوهم) * على التأويل الذي قلنا في قوله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * وألفوا على سفهائكم من أولادكم ونسائكم الذين تجب عليكم نفقتهم من طعامهم وكسوتهم في أموالكم، ولا تسلطوهم على أموالكم فيهلكوها، وعلى سفهائكم منهم ممن لا تجب عليكم نفقته، ومن غيرهم الذين تلون أنتم أمورهم من أموالهم فيما لا بد لهم من مؤنهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، لان ذلك هو الواجب من الحكم في قول جميع الحجة، لا خلاف بينهم في ذلك مع دلالة ظاهر التنزيل على ما قلنا في ذلك.
القول في تأويل قوله تعالى: * (وقولوا لهم قولا معروفا) *.
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك:
عدهم عدة جميلة من البر والصلة. ذكر من قال ذلك: