حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، في قوله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * يقول: لا تنحلوا الصغار.
وقال آخرون: بل عنى بذلك السفهاء من ولد الرجل. ذكر من قال ذلك:
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك، قوله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * قال: لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده الذي هو قوامك بعد الله تعالى.
حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * يقول: لا تسلط السفيه من ولدك.
فكان ابن عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليسوا اليتامى من ذلك في شئ.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) *، ورجل كان له على رجل دين، فلم يشهد عليه.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن زيد: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) *... الآية، قال: لا تعط السفيه من ولدك رأسا ولا حائطا ولا شيئا هو لك قيما من مالك.
وقال آخرون: بل السفهاء في هذا الموضع: النساء خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال:
زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته في غير الحق، فقال الله تبارك وتعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) *.