المرأة إذا زنت وقامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.
(فصل) وقوله " أو يجعل الله لهن سبيلا " قال ابن عباس: معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة وللثيب المحصن الرجم.
وقوله " يأتين الفاحشة " أي بالفاحشة، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم.
وقال أبو مسلم " واللاتي يأتين الفاحشة " هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن " أو يجعل الله لهن سبيلا " بالتزويج والاستغناء بالنكاح. وهذا خلاف ما عليه المفسرون، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنا، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام (1.
ولما نزل قوله " الزانية والزاني " قال النبي صلى الله عليه وآله: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم (2.
قال الحسن وقتادة: إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة، وهو مذهبنا. وقال الجبائي: النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، وأما من وجب عليه الجلد والرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجم. وأكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا.
وثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لا يختلج فيه شك (3، ولا اعتداد بخلاف الخوارج فيه.