ولد ابن أو ولد بنت وان نزلوا ببطون كثيرة. لا خلاف بين الأمة في ذلك، وانما شرط في الآية بقوله " الذين من أصلابكم " لئلا يتوم أن ولد الدعي الذي تبناه به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها، فان هذا الحكم يختص الولد للصلب وان نزلوا.
وقال تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (1 ولا خلاف أن من عقد عليه انسان فان الجد لا يجوز العقد عليها وان علا وإذا كان الجد أبا في هذا الموضع فولد الولد يكون ولدا، قال تعالى " ملة أبيكم إبراهيم " (2.
وقال تعالى " ندع أبنائنا وأبنائكم " (3 ولا خلاف أنه عنى بذلك الحسن والحسين عليهما السلام، لأنه لم يحضر المباهلة غيرهما من الأبناء.
وأيضا فلو أن انسانا وصى بثلث ماله لولد رسول الله صلى الله عليه وآله ولولد علي عليه السلام كان يجب أن لا تصح الوصية، لان أولادهما للصلب ليسوا بموجودين، وولد الولد على هذا المذهب ليس بولد. وكذا لو وقف وقفا عليهم كان يجب أن لا يصح الوقف لمثل ما قلناه. وكل ذلك باطل بالاتفاق.
فان قيل: لو كان ولد الولد ولدا على الحقيقة لوجب أن يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ابن بنت وبنت ابن، والمذهب بخلافه.
قلنا: في أصحابنا من ذهب إلى ذلك، وكان المرتضى ينصره. ونحن إذا قلنا بخلافه نقول: لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك، ولكن أجمعت الأمة على خلافه، فان مخالفينا لا يورثون ولد البنت مع ولد الابن شيئا أصلا. وأصحابنا يقولون: ان كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به، لقوله عليه السلام: ولد